فصل: فصل فِي بَيَانِ بَدَلِ الشِّقْصِ الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ وَالِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَكَيْفِيَّةِ أَخْذِ الشُّرَكَاءِ إذَا تَعَدَّدُوا أَوْ تَعَدَّدَ الشِّقْصُ وَغَيْرِ ذَلِكَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَقَبَضَ الْحَاكِمُ إلَخْ) أَيْ إذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّسَلُّمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ إلَخْ)، وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي وَضْعَ الشَّفِيعِ الثَّمَنَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي فِي بَقَاءِ الثَّمَنِ فِي جِهَةِ الشَّفِيعِ وَيُصَدَّقُ الشَّفِيعُ فِي الْوَضْعِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ حَقُّهُ مِنْ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي يُرِيدُ إسْقَاطَهَا بِعَدَمِ مُبَادَرَةِ الشَّفِيعِ فِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَافٍ) أَيْ فِي مِلْكِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ بَاعَ دَارًا إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِجِنْسِهِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ. اهـ. ع ش.
(وَأَمَّا قَضَاءُ الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ) أَيْ بِثُبُوتِهَا لَا بِالْمِلْكِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ والْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي إنَّمَا يُحْكَمُ بِالْمِلْكِ؛ لِأَنَّهَا ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ (إذَا حَضَرَ مَجْلِسَهُ وَأَثْبَتَ حَقَّهُ) فِيهَا وَطَلَبَهُ (فَيَمْلِكُهُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِتَأَكُّدِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَا يَقُومُ مَقَامَهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَبِ وَاخْتِيَارُ الشُّفْعَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ وُجُودِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا قَامَ كَمَا فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ وَنَظَائِرِهِ، وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ غَابَ الْمُشْتَرِي أَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِ الثَّمَنِ وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ بِغَيْرِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ لَمْ يَتَسَلَّمْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهِ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْهُ فَسَخَ الْحَاكِمُ مِلْكَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا قَامَ) أَيْ الْإِشْهَادُ ش.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ) بِفَرْضِ اعْتِمَادِهِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ بِغَيْرِ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَتَوَقَّفُ وُجُوبُ تَسْلِيمِ الشِّقْصِ عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَيُمْهَلُ ثَلَاثًا إنْ غَابَ مَالُهُ ثُمَّ يَفْسَخُهُ الْقَاضِي. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا بِالْمِلْكِ) يَعْنِي لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ فِي حُكْمِهِ بِالْمِلْكِ بَلْ حُكْمُهُ بِثُبُوتِهَا يَحْصُلُ بِهِ مَعَ سَبْقِ طَلَبِ الْمِلْكِ كَذَا نُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ م ر. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي مُقَابِلِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي إلَخْ وَقَوْلُهُ لِتَأَكُّدِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ لَا بِالْمِلْكِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ قَوْلُهُ أَيْ بِثُبُوتِهَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الشُّفْعَةَ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الشُّفْعَةِ وَاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِيهَا وَطَلَبُهُ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِهِ) أَيْ الْقَضَاءِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَقَامَهُ) أَيْ الْقَضَاءِ.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهُ اشْتِرَاطِ الْمُصَنِّفِ أَحَدَ هَذِهِ الْأُمُورِ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّمَلُّكُ عِنْدَ الشُّهُودِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي، وَلَوْ عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا يَبْعُدُ التَّفْصِيلُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ هَرَبِ الْجَمَّالِ حَيْثُ يَقُومُ الْإِشْهَادُ مَقَامَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهُ هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي. اهـ.
شَرْحُ م ر. اهـ. سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلَا يَقُومُ الْإِشْهَادُ مَقَامَ الْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ إلَى حُضُورِ الْحَاكِمِ حَيْثُ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ وَلَمْ يَتَأَتَّ لِلشَّفِيعِ وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ عَدَمِ الْقِيَامِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا قَامَ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْحَاكِمُ قَامَ الْإِشْهَادُ مَقَامَ حُكْمِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَبِفَرْضِ اعْتِمَادِ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَإِنَّمَا يَظْهَرُ إنْ غَابَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ امْتَنَعَ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَتَأَتَّ لِلشَّفِيعِ وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا مَلَكَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ وَهُوَ تَسْلِيمُ الْعِوَضِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَ الشِّقْصَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ، وَإِنْ تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ بِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ حَقَّهُ فَإِنْ غَابَ مَالُهُ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ فَسَخَ الْحَاكِمُ التَّمَلُّكَ وَقِيلَ يَبْطُلُ بِلَا فَسْخٍ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ مَجْلِسٍ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) أَيْ غَيْرِ يَوْمِ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش.
أَيْ التَّمَلُّكِ.
(قَوْلُهُ فَسَخَ الْحَاكِمُ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِزِيَادَةِ الْمُهْلَةِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ قَوْلُهُمْ وَأَمَّا رِضَا الْمُشْتَرِي إلَخْ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ إرَادَتِهِ.
(وَلَا يَتَمَلَّكُ شِقْصًا لَمْ يَرَهُ الشَّفِيعُ) تَنَازَعَهُ الْفِعْلَانِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ أَنَّ بَيْعَ الْغَائِبِ بَاطِلٌ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُ الشَّفِيعِ مِنْ الرُّؤْيَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ تَنَازَعَهُ) أَيْ الشَّفِيعُ ش.

.فَرْعٌ:

الشَّفِيعُ يَرُدُّ بِالْعَيْبِ أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ سَلَّمَ الثَّمَنَ فَإِنْ قَبَضَهُ بِالْإِذْنِ وَأَفْلَسَ رَجَعَ فِيهِ الْمُشْتَرِي أَيْ كَمَا فِي الْبَيْعِ رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ تَنَازَعَهُ) أَيْ الشَّفِيعُ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الْفِعْلَانِ) أَيْ يَتَمَلَّكُ وَيَرَى. اهـ. ع ش.
قَالَ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ فَرْعٌ لَا يَتَصَرَّفُ الشَّفِيعُ فِي الشِّقْصِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي وَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ عَلَيْهِ أَيْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي وَأَفْلَسَ بِالثَّمَنِ رَجَعَ فِيهِ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. اهـ.

.فَرْعٌ:

فِي الْأَنْوَارِ شَرْطُ دَعْوَى الشُّفْعَةِ تَحْدِيدُ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ وَتَقْدِيرُ الثَّمَنِ وَطَلَبُهَا وَاعْتَمَدَهُ الْغَزِّيِّ وَأَطَالَ فِيهِ غَافِلًا عَمَّا قَالَهُ هُنَا عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَيَانُ مِقْدَارِ سَهْمِهِ كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مُوهِمًا التَّنَاقُضَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْأَوَّلُ فِي تَحْدِيدِ الشِّقْصِ الْمَأْخُوذُ فَلَابُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُدَّعَى بِهِ وَالثَّانِي فِي حِصَّةِ الشَّفِيعِ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَحْدِيدِهَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمُدَّعَى بِهِ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الْأَخْذُ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَحَاصِلُ عِبَارَةِ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ يَدَّعِي بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي أَنِّي أَسْتَحِقُّ أَخْذَ مَا اشْتَرَاهُ هَذَا وَهُوَ كَذَا مِنْ أَرْضِ كَذَا بِثَمَنِ كَذَا حَالًّا مِنْ فُلَانٍ قَبَضَهُ مِنْهُ وَأَنِّي حَالَ عِلْمِي بِذَلِكَ أَشْهَدُ عَلَى أَنِّي طَالِبٌ لِلشُّفْعَةِ فِيهِ وَبَادَرْت لِلْمُشْتَرِي وَطَلَبْت مِنْهُ تَسْلِيمَ الشِّقْصِ وَقَبْضَ الثَّمَنِ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ أَنْكَرَ الشِّرَاءَ فَأَثْبَتَهُ وَثَمَنَهُ الشَّفِيعُ سَلَّمَ الثَّمَنَ لَهُ وَتَسَلَّمَ مِنْهُ الشِّقْصَ، وَإِنْ أَنْكَرَ شَرِكَةَ الشَّفِيعِ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهَا وَعَلَى الشَّفِيعِ إثْبَاتُهَا، وَإِنْ ادَّعَى جَهْلَ الثَّمَنِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِلْمَهُ، وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَتَنْظِيرُ الْغَزِّيِّ فِيهِ بِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّاخِلِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ إقَامَةَ الدَّاخِلِ لَهَا لِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ وَهُوَ ثَابِتٌ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَيْهَا وَهُنَا لِلدَّفْعِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ قَبَضَهُ مِنْهُ) أَيْ حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ الْبَائِعِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ الْغَزِّيِّ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْغَزِّيِّ، وَإِنْ اعْتَرَفَ أَيْ الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ وَالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي لَكِنْ قَالَ كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا فَإِنْ صَدَّقَهُ الشَّفِيعُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّفِيعُ ذَلِكَ وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ هُوَ صُبْرَةُ طَعَامٍ أَوْ جَوْهَرَةٌ مَجْهُولَةُ الْقِيمَةِ مَثَلًا سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَفِي سَمَاعِ بَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّاخِلِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُسْمَعَ بَيِّنَتُهُ وَيَحْلِفَ أَنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الِاعْتِمَادِ.
(قَوْلُهُ غَافِلًا عَمَّا قَالَهُ) أَيْ الْغَزِّيِّ.
(قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ) الْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُ غَافِلًا إلَخْ أَيْ نِسْبَةُ الْغَفْلَةِ إلَى الْغَزِّيِّ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مُوهِمًا) أَيْ الْبَعْضُ (التَّنَاقُضَ) أَيْ بَيْنَ قَوْلَيْ الْغَزِّيِّ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ وَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ قَوْلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بَلْ الْأَوَّلُ) أَيْ مَا نَقَلَهُ الْغَزِّيِّ عَنْ الْأَنْوَارِ وَاعْتَمَدَهُ و(قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ مَا قَالَهُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ.
(قَوْلُهُ لِتَحْدِيدِهَا) أَيْ لِبَيَانِ قَدْرِهَا.
(قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ) أَيْ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي شِرْكٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هَذَا) الْإِشَارَةُ إلَى الْمُشْتَرِي و(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا اشْتَرَاهُ هَذَا و(قَوْلُهُ هَكَذَا مِنْ إلَخْ) تَحْدِيدٌ لِلشِّقْصِ و(قَوْلُهُ بِثَمَنِ كَذَا إلَخْ) كَقَوْلِهِ (مِنْ فُلَانٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اشْتَرَاهُ.
(قَوْلُهُ قَبَضَهُ مِنْهُ) أَيْ حَاجَةً إلَيْهِ مَعَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ الْبَائِعِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ. اهـ. سم أَقُولُ وَذِكْرُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ جَوَازِهِ خِلَافًا لِلرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِلشُّفْعَةِ فِيهِ) أَيْ فِيمَا اشْتَرَاهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَأَثْبَتَهُ) أَيْ الشِّرَاءَ و(قَوْلُهُ وَثَمَنَهُ) عُطِفَ عَلَى ضَمِيرِ أَثْبَتَهُ و(قَوْلُهُ الشَّفِيعُ) فَاعِلُهُ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ إلَخْ) مِنْ الثُّبُوتِ وَكَانَ الْأَوْلَى كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي عَنْ سم وَثَبَتَ جَهْلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ) يَعْنِي أَقَامَهَا الْمُشْتَرِي عَلَى جَهْلِهِ الثَّمَنَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ سم خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ (وَتَنْظِيرُ الْغَزِّيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْغَزِّيِّ وَإِنْ اعْتَرَفَ أَيْ الْمُشْتَرِي بِالشِّرَاءِ وَالْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي لَكِنْ قَالَ: كَانَ الثَّمَنُ مَجْهُولًا فَإِنْ صَدَّقَهُ الشَّفِيعُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّفِيعُ ذَلِكَ وَأَقَامَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ هُوَ صُبْرَةُ طَعَامٍ أَوْ جَوْهَرَةٌ مَجْهُولَةُ الْقِيمَةِ مَثَلًا سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ وَفِي سَمَاعِ بَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّاخِلِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُسْمَعَ بَيِّنَتُهُ وَيَحْلِفُ أَنَّ الثَّمَنَ مَجْهُولٌ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ الْمُشْتَرِيَ.
(قَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّاخِلَةِ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْيَدِ فَلَمْ يُؤْمَرْ بِالْبَيِّنَةِ حَتَّى يُقِيمَ الْخَارِجُ أَيْ الشَّفِيعُ بَيِّنَةً. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ وَإِقَامَةُ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ فِيمَا إذَا ادَّعَى جَهْلَ الثَّمَنِ.

.فصل فِي بَيَانِ بَدَلِ الشِّقْصِ الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ وَالِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَكَيْفِيَّةِ أَخْذِ الشُّرَكَاءِ إذَا تَعَدَّدُوا أَوْ تَعَدَّدَ الشِّقْصُ وَغَيْرِ ذَلِكَ:

(إنْ اشْتَرَى بِمِثْلِيٍّ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمِثْلِهِ)؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ فَإِنْ قُدِّرَ بِالْوَزْنِ كَقِنْطَارِ حِنْطَةٍ أَخَذَهُ بِوَزْنِهِ فَإِنْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ وَقْتَ الْأَخْذِ أَخَذَ بِقِيمَتِهِ حِينَئِذٍ، وَلَوْ كَانَ دَنَانِيرَ أَخَذَ بِدَنَانِيرَ مِثْلِهَا فَإِنْ تَرَاضَيَا عَنْهَا بِدَرَاهِمَ كَانَ شِرَاءً مُسْتَجَدًّا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ كَمَا فِي الْحَاوِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهِيَ غَرِيبَةٌ. اهـ.
وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ صَالَحَ بِمَالٍ عَنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِجَامِعِ أَنَّهُ فَوَّتَ الْفَوْرِيَّةَ الْمُشْتَرَطَةَ بِإِيجَادِ عَقْدٍ آخَرَ غَيْرِ الْأَوَّلِ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي بِعْنِي الشِّقْصَ فَتَسْقُطُ بِهِ شُفْعَتُهُ إنْ عَلِمَ بِهِ؛ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ أَخْذِهِ الْقَهْرِيِّ إلَى تَمَلُّكٍ اخْتِيَارِيٍّ تَقْصِيرٌ مُفَوِّتٌ لِلْفَوْرِيَّةِ أَيْ تَقْصِيرٌ فَكَذَا هُنَا عُدُولُهُ عَنْ الْأَخْذِ بِالدَّنَانِيرِ الَّتِي هِيَ الْوَاجِبُ قَهْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي إلَى غَيْرِهَا تَقْصِيرٌ أَيْ تَقْصِيرٌ فَوَجَبَ الْفَرْقُ بَيْنَ عِلْمِهِ وَجَهْلِهِ (أَوْ) مَلَكَهُ (بِمُتَقَوِّمٍ فَبِقِيمَتِهِ) يَأْخُذُ لَا بِقِيمَةِ الشِّقْصِ؛ لِأَنَّ مَا يَبْذُلُهُ الشَّفِيعُ فِي مُقَابَلَةِ مَا بَذَلَهُ الْمُشْتَرِي لَا فِي مُقَابَلَةِ الشِّقْصِ وَلَوْ مَلَكَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ بِعَيْنِهِ ثُمَّ اطَّلَعَ تَعَيَّنَ الْأَخْذُ بِهِ، وَلَوْ مِثْلِيًّا كَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَوْ حُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ اللُّزُومِ انْحَطَّ عَنْ الشَّفِيعِ أَوْ كُلُّهُ فَلَا شُفْعَةَ إذْ لَا بَيْعَ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ الْمَمْهُورُ إلَى آخِرِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِيمَةِ هُنَا غَيْرُهَا السَّابِقُ فِي الْغَصْبِ فَحِينَئِذٍ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ مَا لَوْ صَالَحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى شِقْصٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ الدَّمِ وَهُوَ الدِّيَةُ فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمُتَقَدِّمِ فِي غَيْرِ هَذَا (يَوْمَ الْبَيْعِ) أَيْ وَقْتَهُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ إثْبَاتِ الْعِوَضِ وَاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِهَا حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ (وَقِيلَ يَوْمَ اسْتِقْرَارِهِ بِانْقِطَاعِ الْخِيَارِ) كَمَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الثَّمَنِ حَالَةُ اللُّزُومِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ لُحُوقِ الْحَطِّ وَالزِّيَادَةِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَلَمَّا كَانَ مَا سَبَقَ شَامِلًا لِلدَّيْنِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ الدَّيْنُ يَشْمَلُ الْحَالَّ وَالْمُؤَجَّلَ بَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ الْحَالُّ بِقَوْلِهِ (أَوْ) اشْتَرَى (بِمُؤَجَّلٍ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ) وَإِنْ حَلَّ الثَّمَنُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي أَوْ كَانَ مُنَجَّمًا بِأَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ (بَيَّنَ أَنْ يُعَجِّلَ) الثَّمَنَ (وَيَأْخُذَ فِي الْحَالِ) وَمَحَلُّهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَرَرٌ فِي قَبُولِهِ لِنَحْوِ نَهْبٍ، وَإِلَّا لَمْ يُجِبْ الشَّفِيعُ (أَوْ) عُطِفَ بِهَا فِي حَيِّزِ بَيَّنَ لِمَا يَأْتِي (يَصْبِرُ إلَى الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ حُلُولِ الْكُلِّ فِي الْمُنَجَّمِ وَلَيْسَ لَهُ كُلَّمَا حَلَّ نَجْمٌ أَنْ يُعْطِيَهُ وَيَأْخُذَ بِقَدْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي (وَيَأْخُذَ) دَفْعًا لِلضَّرَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْمُؤَجَّلِ يَضُرُّ بِالْمُشْتَرِي لِاخْتِلَافِ الذِّمَمِ وَبِالْحَالِّ يَضُرُّ بِالشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ نَعَمْ لَوْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ حَالًّا، وَإِلَّا سَقَطَ حَقُّهُ وَإِذَا خُيِّرَ لَمْ يَلْزَمْهُ إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالطَّلَبِ عَلَى مَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَصَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ اللُّزُومَ قِيلَ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ.